الشيخ الأنصاري
300
رسائل فقهية
في بعض الصلوات ، واستحباب السور الطوال في بعضها ( 1 ) والآتيان بسائر سننها ( 2 ) ، فإن امتثال هذه المستحبات في الحاضرة يقتضي عدم تأخيرها إلى الضيق ، وفي الفوائت يقتضي عدم المبادرة إلى كل منهما . والجواب عن هذه كلها مما ذكرنا ، من أن هذه الاطلاقات لا تنفي فورية القضاء ولا اشتراط الأداء بخلو الذمة عن القضاء ، والمتأمل يجد بعد الانصاف أن هذه كلها أجنبية عن المطلب . الطائفة الخامسة ما دل على استحباب المستحبات الخامسة : ما دل على استحباب المستحبات . ويرد عليها ما ورد في السابق وهي نظير أدلة المباحات ( 3 ) . السادسة ما دل على أن الصلاة لا تعاد إلا من خمس السادسة : ما دل على أنه : ( لا تعاد الصلاة إلا من خمسة ) ( 4 ) وعلى أن فروض الصلاة سبعة ( 5 ) أو عشرة ( 6 ) . ويرد عليه : أن المراد عدم الإعادة من الاخلال سهوا بشئ غير الخمسة ، وأن الفروض الشرعية بحسب أصل الشرع في الصلاة سبعة ، وأكثر أهل المضايقة يدعون أن فورية القضاء يمنع عقلا عن صحة الأداء . وكيف كان ، فالتمسك بهذه وأمثالها مما لم نذكره - وإن ذكره بعض - تضييع للقرطاس فضلا عن العمر . السابعة ما دل على تأكد استحباب المبادرة مطلقا السابعة : ما دل على تأكد استحباب المبادرة مطلقا إلى الصلاة في أوائل
--> ( 1 ) الوسائل 4 : 787 ، الباب 48 من أبواب القراءة في الصلاة . ( 2 ) الوسائل 4 : 673 ، الباب الأول من أبواب أفعال الصلاة . ( 3 ) في " ع " : " إباحة المباحات " وفي " د " : " إباحة المنافيات " . ( 4 ) الوسائل 4 : 683 ، الباب الأول من أفعال الصلاة الحديث 14 ، و 4 : 770 ، الباب 29 من القراءة الحديث 5 ، و 4 : 995 ، الباب 7 من التشهد ، الحديث الأول . ( 5 ) الوسائل 4 : 683 ، الباب الأول من أبواب أفعال الصلاة ، الحديث 15 . ( 6 ) مستدرك الوسائل 4 : 89 ، الباب الأول من أبواب أفعال الصلاة ، الحديث 4209 .